الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ثم ذكر مسألتين لا ينتقض الصلح فيهما مخرجا لهما مما تقدم بقوله ( لا إن علم ) المصالح على إنكار ( ببينته ) الشاهدة له على المنكر ( ولم يشهد ) قبل صلحه أنه يقوم بها فليس له القيام بها [ ص: 315 ] ولو غائبة غيبة بعيدة ولزمه الصلح ; لأنه كالتارك لها حين الصلح ( أو ادعى ضياع الصك ) أي الوثيقة الشاهدة له بحقه ( فقيل له ) أي قال له المدعى عليه ( حقك ثابت ) إن أتيت به فهو منكر في الحقيقة ( فأت به ) وخذ حقك ( فصالح ثم وجده ) بعد الصلح فلا قيام له به ولا ينتقض الصلح اتفاقا ; لأنه إنما صالحه على إسقاط حقه

التالي السابق


. ( قوله فليس له القيام بها ) [ ص: 315 ] أي إذا حضرت من غيبتها .

( قوله : ولو غائبة إلخ ) الجملة حالية وذلك لأن البينة العالم بها إذا كانت حاضرة أو غائبة غيبة قريبة أو بعيدة لا جدا لا قيام له بها ولو أشهد وأعلن كما مر وأما إذا كانت غائبة غيبة بعيدة جدا إن أشهد قبل الصلح أنه يقوم بها إذا حضرت قام بها وإن لم يشهد فلا قيام له بها .

( قوله أو ادعى ضياع الصك ) صورته ادعى على شخص بحق فقال له المدعى عليه حقك ثابت إن أتيت بالوثيقة التي فيها الحق فقال المدعي ضاعت مني فصالحه ثم وجد الوثيقة بعد فلا قيام له بها ولا ينقض الصلح اتفاقا لأنه إنما صالح على إسقاط حقه .

( قوله : فهو منكر في الحقيقة ) أي فالمدعى عليه في الحقيقة منكر أي كما أنه في المسألة السابقة كذلك إلا أنهما يفترقان من جهة أن المدعي هنا ادعى ضياع الوثيقة وصالح على إسقاط حقه وما سبق المدعي قد أشهد سرا أنه إنما صالح لضياع وثيقته وإن وجدها قام بها فهو بمنزلة من صالح لغيبة بينة الغيبة البعيدة فله القيام بها عند قدومها والمأخوذ من كلام ابن يونس أن صورة المسألة أن يدعي إنسان على آخر بحق فيقول له حقك ثابت فأت بالوثيقة التي فيها الحق وامحها وخذ ما فيها فقال المدعي ضاعت مني وأنا أصالحك فصالحه ثم وجد الوثيقة بعد ذلك فلا قيام له بها ولا ينقض الصلح اتفاقا ففي التوضيح عن ابن يونس الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن غريمه في هذه معترف وإنما طالبه بإحضار صكه ليمحو ما فيه فقد رضي هذا بإسقاطه واستعجال حقه والأول منكر للحق وقد أشهد أنه إنما صالحه لضياع صكه وهو ظاهر




الخدمات العلمية