الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) بطل ( بعارية ) من المرتهن للراهن أو لغيره بإذنه ( أطلقت ) أي لم يشترط فيها رد في الأجل ولم يكن العرف كذلك أو لم يقيد بزمن أو عمل ينقضي قبله ( و ) إن لم تطلق كذلك [ ص: 243 ] بل وقعت ( على ) شرط ( الرد ) أي ردها إليه حقيقة أو حكما في الأجل فله أخذه من الراهن ( أو رجع ) الرهن للراهن ( اختيارا ) من المرتهن بوديعة ونحوها ( فله أخذه ) من الراهن بعد حلفه أنه جهل أن ذلك نقض لرهنه وأشبه ما قال ( إلا بفوته ) قبل أخذه أي إلا أن يفيته مالكه الراهن على المرتهن ( بكعتق ) أو كتابة أو إيلاد ( أو حبس أو تدبير ) أو بيع ( أو قيام الغرماء ) على الراهن فليس له حينئذ أخذه ويعجل الدين في غير قيام الغرماء وأما في قيامهم فهو أسوة الغرماء كالموت ( و ) إن رجع لراهنه ( غصبا ) من المرتهن ( فله ) أي للمرتهن ( أخذه ) منه ( مطلقا ) فات أو لم يفت إن لم يعجل له الدين ( وإن وطئ ) الراهن أمته المرهونة ( غصبا ) من المرتهن ( فولده ) منها ( حر ) لأنها ملكه ( وعجل ) الراهن ( الملي الدين ) للمرتهن ( أو قيمتها ) أي عجل الأقل من الأمرين ( وإلا ) يكن مليا ( بقي ) الرهن الذي هو الأمة لأقصى الأجلين الوضع أو حلول الأجل فتباع كلها أو بعضها إن وفى ووجد من يشتري البعض ، فإن نقص ثمنها عن الدين اتبع السيد بالباقي ، ولا يباع ولدها ; لأنه حر وهذه إحدى المسائل التي تباع فيها أم الولد .

التالي السابق


( قوله وبعارية أطلقت ) أي لأن ذلك يدل على أنه أسقط حقه في الرهن ( قوله أو لغيره بإذنه ) أي وإن لم يكن ذلك الغير من ناحيته ; لأن إذنه كجولان يده ( قوله أي لم يشترط فيها رد في الأجل ) أي في أجل الدين ، وقوله ولم يكن العرف [ ص: 243 ] كذلك أي ردها قبل انقضاء أجل الدين .

( قوله بل وقعت على شرط ردها إليه ) أي إلى المرتهن ، وقوله في الأجل أي في أجل الدين متعلق بردها ، وقوله حقيقة أو حكما تعميم في شرط الرد فالشرط الحقيقي كأن يقول المرتهن للمستعير خذ هذه الدابة مثلا اقض عليها حاجتك وردها إلي والحال أن فراغ الحاجة قبل أجل الدين أو عنده ، والشرط الحكمي كأن تقيد بزمن أو عمل ينقضي قبل أجل الدين ، وقوله فله أي المرتهن أخذه أي أخذ ذلك الرهن من الراهن إن كان هو المستعير أو من الأجنبي إن كان المستعير أجنبيا بإذن الراهن ( قوله أو رجع اختيارا ) أي بغير عارية فصحت المقابلة واندفع ما يقال إن العارية فيها رد اختيارا فلا تصح المقابلة ( قوله ونحوها ) أي كإجارة انقضت مدتها قبل أجل الدين ( قوله إلا بفوته ) أي أن الرهن إذا عاد من المرتهن للراهن اختيارا أو بعارية مقيدة فله أخذه ما لم يفت عند الراهن قبل أخذه منه بكعتق إلخ ( قوله أو تدبير ) فيه أن التدبير ليس مانعا من ابتداء الرهن لما مر أنه يجوز رهن خدمة المدبر فكيف يبطله وأجيب بأنه قد انضم له هنا ما هو مبطل للرهن في الجملة وهو دفعه للراهن اختيارا .

( قوله فله أخذه مطلقا ) أي وإذا أخذه وخلص من الرهينة فالظاهر أنه يلزم الراهن ما فعله من عتق أو تدبير أو حبس أو نحو ذلك مما ذكره المصنف كما قال شيخنا العدوي ، وقوله فله أخذه أي وله عدم أخذه ويعجل الدين كما أشار لذلك الشارح ( قوله فات أو لم يفت ) انظر كيف يكون له أخذه بعد فواته بكعتق مع ما ذكره المصنف وغيره من أن الراهن الموسر إذا أعتق المرهون أو كاتبه فإنه يمضي كما يأتي للمصنف في قوله ومضى عتق الموسر وكتابته وعجل الدين وإلا بقي قال عبق ، وقد يفرق بأنه يحمل في أخذه الرهن من المرتهن غصبا على قصد إبطال الرهينة فعومل بنقيض قصده بخلاف عتق العبد وهو عند المرتهن فإنه لم يحصل منه ما يوجب الحمل على إبطال الرهينة حتى يعامل بنقيض قصده قال بن والصواب ما قاله ح من تقييد ما هنا بما يأتي أي أن الغاصب هنا يحمل على ما إذا كان معسرا ، وأما لو كان موسرا فلا يؤخذ منه الرهن بل يمضي ما فعله ويعجل الدين ، والحاصل أن الراهن إذا أخذ الرهن غصبا من المرتهن ، فإن لم يفت عند الراهن خير المرتهن بين أخذه وتركه ويعجل له الدين وإن فاته الراهن بمفوت ، فإن كان موسرا مضى فعله وعجل الدين وإن كان معسرا أخذه المرتهن ، فإن حل أجل الدين وخلص الرهن لزم الراهن ما فعله في الرهن من المفوتات وإن لم يخلص الرهن من الرهينة ببيع في الرهينة ( قوله إن لم يعجل له الدين ) أي فإن عجل له الدين فليس له أخذه والفرض أنه رد للراهن غصبا وهو معسر ، وأما لو كان موسرا فلا يؤخذ منه الرهن إن فوته ويعجل الدين وإن لم يفوته خير المرتهن إما أن يأخذه أو يتركه ويعجل له الدين ( قوله أي عجل الأقل من الأمرين ) فإن كانت القيمة أقل وعجلها طولب عند الأجل بباقي الدين ( قوله فتباع ) أي فبعد مضي أقصى الأجلين وهو وضعها أو حلول أجل الدين تباع ( قوله إن وفى ) أي بعضها بالدين ووجد من يشتري البعض ، فإن وفى بعضها بالدين ولم يوجد من يشتري بعضها بيعت كلها ( قوله وهذه إحدى المسائل إلخ ) أي وهي ست هذه والأمة التي أحبلها الشريك أو عامل القراض أو وارث المدين أو سيدها العالم بجنايتها مع الإعسار في الكل أو أحبلها المفلس بعد أن وقفت للبيع والأمة في هذه المسائل الست قن حاملة بحر فهي مستثناة لا تحمل أمة قن بحر .




الخدمات العلمية