الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) شرط له ( قدرة عليه ) أي على تسليمه وتسلمه ( لا كآبق ) حال إباقه ولم يعلم موضعه أو علم أنه من عند من لا يسهل خلاصه منه أو عند من يسهل خلاصه منه ولم تعلم صفته وإلا جاز إذ هو مقدور عليه حينئذ ( و ) لا ( إبل ) وبقر ( أهملت ) أي تركت في المرعى حتى توحشت ولم يقدر عليها إلا بعسر .

التالي السابق


( قوله : أي على تسليمه ) أي على تسليم البائع له وعلى تسلم المشتري له ( قوله : ولم تعلم صفته ) منع البيع في هذه الحالة للجهل بصفته لا لعدم القدرة على تسليمه الذي هو الموضوع تأمل ( قوله : وإلا جاز ) نحوه للمتيطي ونصه ويجوز بيع العبد الآبق إذا علم المبتاع موضعه وصفته وكان عند من يسهل خلاصه منه ، فإن وجد هذا الآبق على الصفة التي علمها المبتاع قبضه وصح البيع ، وإن وجده قد تغير أو تلف كان ضمانه من البائع ويسترجع المبتاع الثمن ا هـ بن




الخدمات العلمية