الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وللغاصب ) إذا باع المغصوب قبل ملكه من ربه ( نقض ) بيع ( ما باعه ) أو وهبه أو أعتقه أو يوقفه ( إن ورثه ) من المغصوب منه لانتقال ما كان لمورثه له ( لا ) إن ( اشتراه ) من المغصوب منه بعد أن باعه أي أو ملكه بهبة أو صدقة من المغصوب منه فليس له النقض .

التالي السابق


( قوله : لا إن اشتراه ) ابن عاشر انظر كيف يتصور مع فرض بيعه وجود شرط شرائه الذي هو العزم على رده أو رده بالفعل وأجيب بأن محل الشرط المتقدم إذا كان الغاصب غير مقدور عليه بحيث لا تناله الأحكام وإلا جاز بيعه للغاصب من غير شرط وعليه ما هنا ا هـ بن .

( تنبيه ) من فروع هذه المسألة شريك في دار باع كلها تعديا ثم ملك حظ شريكه ، فإن ملكه بإرث رجع فيه ويأخذ نصيبه بالشفعة ، وإن ملكه بشراء أو هبة أو صدقة فلا رجوع له




الخدمات العلمية