الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( وإن بطلت فلوس ) أو دنانير أو دراهم ترتبت لشخص على غيره  أي قطع التعامل بها وأولى تغيرها بزيادة أو نقص ولعله أطلق الفلوس على ما يشمل غيرها نظرا للعرف ( فالمثل ) أي فالواجب قضاء المثل على من ترتبت في ذمته قبل قطع التعامل بها أو التغير ، ولو كانت حين العقد مائة بدرهم ثم صارت ألفا به أو عكسه ( أو عدمت ) بالكلية في بلد تعامل المتعاقدين ، وإن وجدت في غيرها ( فالقيمة ) واجبة على من ترتبت عليه مما تجدد [ ص: 46 ] وظهر وتعتبر القيمة ( وقت اجتماع الاستحقاق ) أي الحلول ( والعدم ) معا فالعبرة بالمتأخر منهما فأشبه وقت الإتلاف والمعتمد أن القيمة تعتبر يوم الحكم فكان على المصنف أن يمشي عليه .

التالي السابق



الخدمات العلمية