الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) ضمن ( بنسيانها في موضع إيداعها ) ، وأولى في غيره ( وبدخوله الحمام بها ) فضاعت ( وبخروجه بها ) من منزله ( يظنها له فتلفت ) ; لأنه جناية ، والعمد ، والخطأ في أموال الناس سواء .

التالي السابق


( قوله ، وأولى في غيره ) أي كما لو حمل مالا لإنسان ليشتري له به بضاعة من بلد أخرى حتى أتى لموضع خوف فأخذ ذلك المال في يده خوفا عليه ونزل ليبول فوضعه بالأرض ، ثم قام ونسيه فضاع ولم يدر محل وضعه فإنه يضمن كما أفتى به ابن رشد وابن الحاج عصريه ; لأن نسيانه جناية على ذلك المودع خلافا لفتوى الباجي وابن عبدوس بعدم الضمان وقول الشارح ، وأولى في غيره كأن وجه الأولوية أنه حصل منه تصرف بنقلها ( قوله وبدخوله الحمام بها ) أي ، أو دخوله الميضأة بها لرفع حدث أصغر ، أو أكبر فضاعت لكن محل الضمان فيهما حيث كان يمكن وضعها في محله ، أو عند أمين ولو كان المودع غريبا في البلد لقدرته على سؤاله فيها عن أمين يجعلها عنده حتى يرفع حدثه ، وإلا لم يضمن واعلم أن قبوله لها ، وهو ذاهب للسوق كقبوله لها ، وهو يريد الحمام فإذا قبلها وضاعت في السوق ضمنها إذا كان يمكنه وضعها عند أمين ومحل الضمان أيضا ما لم يعلم ربها عند الإيداع أن المودع ذاهب للسوق ، أو للحمام فإن علم بذلك فلا ضمان إذا ضاعت في الحمام ، أو السوق على الظاهر قياسا على ما إذا ، أودعه ، وهو عالم بعورة منزله كذا قرر شيخنا قال عبق ، والظاهر أنه يضمن في مصر إذا لم يجد أحدا يضعها عنده ودخل الحمام بها ; لأن عرف مصر أن الداخل يودع ما معه عند رئيس الحمام ( قوله وبخروجه بها إلخ ) أي وكذا يدفعها لمن يظنه ربها .




الخدمات العلمية