الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإن ) ( قاله لأمته ونوى عتقا ثبت ) قطعا لأنه كناية فيه إذ لا مجال للطلاق والظهار فيها ، وشمل كلامه الأمة المحرمة والصائمة والحائض والنفساء .

                                                                                                                            بخلاف المجوسية والوثنية والمرتدة والمحرمة بنسب أو رضاع فلا كفارة فيها على أرجح الوجهين ومثلهن المزوجة والمعتدة ( أو ) نوى ( تحريم عينها أو لا نية ) له ( فكالزوجة ) فيما مر فتلزمه الكفارة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله وشمل كلامه الأمة ) عبارة المنهج : وفي وجوبها في زوجة محرمة أو معتدة عن شبهة أو أمة معتدة إلى آخر ما ذكر وجهان : أوجههما لا ا هـ . فقد صرح بعدم وجوب الكفارة في الزوجة المحرمة والأمة المعتدة عن شبهة وسكت عن الأمة المحرمة ، وقد ذكر الشارح هنا وجوب الكفارة في الأمة المحرمة وسكت عن الزوجة ، فانظر هل ذلك مقصود منه أو مجرد تصوير فتلحق الزوجة المحرمة بها ويكون المعتمد غير ما في المنهج فليتأمل




                                                                                                                            الخدمات العلمية