الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإذا زوج السيد أمته ) غير المكاتبة كتابة

                                                                                                                            [ ص: 331 ] صحيحة سواء محرمه وغيرها

                                                                                                                            ( استخدمها ) بنفسه أو نائبه ، أما هو فلأنه يحل له نظر ما عدا ما بين السرة والركبة والخلوة بها ، وأما نائبه الأجنبي فلأنه لا يلزم من الاستخدام نظر ولا خلوة

                                                                                                                            ( نهار ) أو آجرها إن شاء لبقاء ملكه وهو لم ينقل للزوج إلا منفعة الاستمتاع خاصة

                                                                                                                            ( وسلمها للزوج ليلا ) لأنه يملك منفعتي استخدامها والتمتع بها ، وقد نقل الثانية للزوج فتبقى له الأخرى يستوفيها في النهار دون الليل لأنه محل الاستراحة والاستمتاع ، أما المكاتبة فليس له استخدامها لأنها مالكة لأمرها .

                                                                                                                            قال الأذرعي وغيره : والقياس في المبعضة أنه إن كان ثم مهايأة فهي في نوبتها كالحرة وفي نوبة سيدها كالقنة وإلا فكالقنة ، ومراده بالليل وقت فراغها من الخدمة عادة ، فقول الشافعي في البويطي : إن وقت أخذها مضى ثلث الليل تقريب وإن كانت محترفة

                                                                                                                            ( ولا نفقة ) ولا كسوة

                                                                                                                            ( على الزوج حينئذ ) أي حين استخدامها

                                                                                                                            ( في الأصح ) لانتفاء التسليم والتمكين التام .

                                                                                                                            والثاني تجب لوجود التسليم الواجب .

                                                                                                                            والثالث يجب شطرها توزيعا لها على الزمان فلو سلمها ليلا ونهارا وجبت قطعا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 331 ] قوله : سواء محرمه وغيرها ) إنما نص على غير المحرم لأنه قد يتوهم عدم جواز استخدامها خوفا من أن يؤدي ذلك إلى الخلوة بها أو نحوها ( قوله : لا يلزم من الاستخدام ) أي على أنه لا يلزم كون النائب ذكرا ( قوله أما المكاتبة ) أي كتابة صحيحة ( قوله : وإلا فكالقنة ) أي بأن لم تكن مهايأة ، وقضيته أنه يستخدمها ولو ليلا ونهارا ولا يلزمه لها شيء في مقابلة جزء الحرية ، ولعل وجهه أنها لما لم تطلب المهايأة مع إمكانها أسقطت حقها مما يتعلق بجزئها الحر .

                                                                                                                            [ فرع ] حبس الزوج الأمة عن السيد ليلا ونهارا هل تلزمه النفقة وأجرة مثلها فليتأمل سم على منهج .

                                                                                                                            أقول : القياس لزومهما لأنهما لسببين مختلفين وهما التسليم والفوات على السيد ونقل بالدرس عن بعضهم ما يوافقه ( قوله : حين استخدامها ) قضيته أنه إنما يسقط من الكسوة ما يقابل الزمن الذي استخدمها فيه فقط ، وقياس ما في النشوز أن تسقط كسوة الفصل باستخدام بعضه ولو يوما ، والسقوط لا يتوقف على إثم بل يحصل بمجرد الامتناع من الزوج وأن نفقة اليوم تسقط باستخدام بعضه على ما يأتي في نشوز بعض اليوم .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 331 ] قوله : وإن كانت محترفة ) هو قيد في قول المصنف استخدمها نهارا : أي ولا يلزمه تسليمها للزوج حينئذ وإن كانت محترفة وقال الزوج دعها تحترف في بيتي .

                                                                                                                            وعبارة البهجة : وأخذها للزوج ليلا لا في غير ولو صاحبة احتراف




                                                                                                                            الخدمات العلمية