الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( أوصى بأحد رقيقه ) مبهما ( فماتوا أو قتلوا قبل موته ) ولو قتلا مضمنا أو أعتقهم أو باعهم مثلا ( بطلت ) الوصية إذ لا رقيق له عند الموت ، ويفرق بينه وبين ما مر في الحمل واللبن إذا تلفا تلفا مضمنا بعد الموت فإن الوصية في بدلهما بأن الوصية ثم بمعين شخصي فتتناول بدله وهنا بمبهم وهو لا بدل له ، فاشترط وجود ما يصدق عند الموت وحينئذ يكون بدله مثله لتيقن شمول الوصية له حينئذ ، بخلاف التالف قبله فإنه لم يتحقق شمولها له ( وإن بقي واحد تعين ) للوصية لصدق الاسم فليس للورثة إمساكه ودفع قيمة مقتول ، أما إذا قتلوا بعد الموت قتلا مضمنا فيصرف الوارث قيمة من شاء منهم هذا كله إن قيد بالموجودين ، وإلا أعطي واحدا من الموجودين عند الموت ، وإن تجدد بعد الوصية ( أو ) أوصى ( بإعتاق رقاب ) بأن قال أعتقوا عني بثلثي رقابا أو اشتروا بثلثي رقابا وأعتقوهم ( فثلاث ) من الرقاب يتعين شراؤها إن لم تكن بماله وعتقها عنه ; لأنها أقل مسمى الجميع : أي على الأصح الموافق للعرف المشهور ، فلا عبرة باعتقاد الموصي أن أقله اثنان كما هو ظاهر ، ومعنى تعينها عدم جواز النقص عنها لا منع الزيادة عليها بل هي أفضل كما قال الشافعي رحمه الله : الاستكثار مع الاسترخاص أولى من الاستقلال مع الاستغلاء ، عكس الأضحية ، ولو صرفه إلى اثنين مع إمكان الثالثة ضمنها بأقل ما يجد به رقبة ، ولو فضل عن أنفس رقاب ثلاث ما لا يأتي برقبة كاملة فهو للورثة نظير ما يأتي ( فإن عجز ثلثه عنهن فالمذهب أنه لا يشترى شقص ) مع رقبتين ; لأن ذلك لا يسمى رقابا ( بل ) يشترى نفيسة أو ( نفيستان به ) أي الثلث ، وقضية قوله نفيستان أنه حيث وجدهما تعين شراؤهما ، وإن وجد رقبة أنفس منهما وله [ ص: 74 ] وجه ; لأن التعدد أقرب لغرض الموصي فحيث أمكن تعين ، وليست الأنفسية غرضا مستقلا حتى ترجح على العدد ، ويحتمل أنه يتخير ; لأن في كل غرضا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو أوصى بأحد رقيقه ) هو مفرد مضاف ، لكن المراد به المجموع لا كل فرد فهو بمعنى أحد أرقائه فيكون من باب الكل لا الكلية ( قوله : تلفا مضمنا بعد الموت ) التقييد به يمنع الإيراد من أصله ، فإنه في مسألة الرقيق إذا قتلوا بعد الموت لم تبطل الوصية فيكون حكمهم كاللبن والحمل إذا تلف بعد الموت .

                                                                                                                            وعبارة حج مضمنا فإن الوصية إلخ ، فلم يقيد ببعد الموت ، ومثله في نسخة صحيحة لكن الظاهر أن التقييد لا بد منه ; لأن ما تلف قبل الموت تلف قبل تعلق حق الموصى له به ; لأن الوصية إنما تملك بالموت ، إلا أن يقال : لما كان بدل الموصى به قائما مقامه تعلق الحق به ، ثم رأيت قوله السابق ولو انفصل حمل الآدمي بجناية مضمونة نفذت الوصية فيما ضمن به ، بخلاف حمل البهيمة ; لأن الواجب فيه ما نقص من قيمة أمه ا هـ .

                                                                                                                            وهو ظاهر في اعتبار التقييد ( قوله : فليس للورثة إمساكه ) ولو رضي الموصى له بذلك لما قدمه فيما لو قال أعطوه شاة إلخ من قوله وليس للوارث أن يعطيه من غيرها وإن رضيا ; لأنه صلح على مجهول ( قوله : يتعين شراؤها ) والمشتري لذلك هو الوصي ثم الحاكم ( قوله : أنه حيث وجدهما تعين شراؤهما ) انظر في أي محل [ ص: 74 ] يجب تحصيلهما منه ، ويحتمل وجوب التحصيل مما دون مسافة القصر أخذا من نظائره ، كما لو فقد التمر الواجب في رد المصراة في بلد البيع ووجده فيما دون مسافة القصر فإنه يجب تحصيله منه ( قوله : ويحتمل أنه يتخير ) ضعيف .




                                                                                                                            الخدمات العلمية