الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ومن اندفعت بإسلام ) منه أو منها ( بعد دخول ) بأن أسلم أحدهما ولم يسلم الآخر في العدة ( فلها المسمى الصحيح إن صحح نكاحهم ) لاستقراره بالدخول ، وما أورد عليه من أنه لو نكح أما وبنتها ودخل بالأم ثم أسلم وجب لها مهر المثل مع أنها إنما اندفعت بإسلام بعد دخول مردود بمنع الحصر وإنما الذي دفعها في الحقيقة صيرورتها محرما له بالعقد على بنتها ، على أنه يأتي قريبا أن محل وجوب مهر المثل إن فسد المسمى ( وإلا ) بأن لم نصححه وكان زوجها قد سمى لها فاسدا ( فمهر مثل ) لها في مقابلة الوطء ، [ ص: 300 ] فإن قبضت بعضه في الكفر فكما مر آنفا ( أو ) اندفعت بإسلام ( قبله ) أي الدخول ( وصحح ) النكاح لاستيفاء شرائطه ، أو على الأصح أنه محكوم بصحته ( فإن كان الاندفاع بإسلامها فلا شيء لها ) لأن الفرقة جاءت من جهتها ، وإذا لم يجب لها شيء مع صحته فأولى مع فساده .

                                                                                                                            إذ الفرض أن لا وطء ، فقوله وصحح غير قيد هنا بل فيما بعده كما يعلم مما يأتي ، وبهذا يندفع الاعتراض عليه ( أو بإسلامه ) وصحح النكاح ( فنصف مسمى إن كان ) المسمى ( صحيحا وإلا ) بأن لم يصح كخمر ( فنصف مهر مثل ) ككل تسمية فاسدة ، فإن لم يسم شيء فمتعة .

                                                                                                                            أما إذا لم يصح النكاح فلا شيء لها لأن الموجب في النكاح الفاسد إنما هو الوطء ونحوه ولم يوجد ، وظاهر كلامه عدم الفرق فيما ذكر بين المحرم وغيرها ، وكلام الروضة يميل إليه ونقله عن القفال ، وهو المعتمد كما رجحه ابن المقري فيمن أسلم وتحته أم وبنتها ولم يدخل بواحدة منهما ورجحه البلقيني أيضا ، وما نقل عن الإمام من القطع بأنه لا شيء لها لأن العقد لم ينعقد ، وأيد بما قالوه في المجوسي إذا مات وتحته محرم لم نورثها : أي بالزوجية ، وجرى عليه الشيخ أبو حامد وأتباعه وغيرهم ، وادعى الأذرعي أنه المذهب .

                                                                                                                            قيل وهو موافق للنص من أن ما زاد على أربع لا مهر لهن إذا اندفع نكاحهن باختيار أربع قبل الدخول ضعيف ، والنص المذكور مرجوح ، والمعتمد استحقاق من زادت على أربع المهر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله وجب لها ) أي ولو كانت محرما لها كما تقدم ( قوله : صيرورتها محرما له ) لكن هذا قد يشكل بما مر له من أن المحرمية إنما تؤثر في عدم التقرير لا في استحقاق المهر ، وبما سيأتي أيضا من قوله وظاهر كلامه عدم الفرق [ ص: 300 ] قوله : فإن لم يسم شيء فمتعة ) أي ونكحها تفويضا واعتقدوا أن لا مهر كما سبق ، وإلا وجب نصف مهر المثل إن كان الاندفاع قبل الوطء وإلا فكله لأن عدم التسمية من غير المفوضة يوجب مهر المثل ( قوله : لم نورثها ) أي بالزوجية .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 300 ] قوله وظاهر كلامه عدم الفرق إلخ ) مكرر مع ما مر قريبا




                                                                                                                            الخدمات العلمية