الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ومن أسر أو فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة ) التعمير من ولادته ( يغلب على الظن ) أو ما نزل منزلته ( أنه لا يعيش فوقها ) ولا تتقدر بشيء على الصحيح ( فيجتهد القاضي ويحكم بموته ) ; لأن الأصل بقاء الحياة فلا يورث إلا بيقين ، ومنه الحكم ; لأنه إن استند إلى المدة فواضح ، أو إلى العلم ، وإن لم تمض مدة فهو منزل منزلة البينة المنزلة منزلة اليقين ( ثم ) بعد الحكم بموته ( يعطى ماله من يرثه وقت الحكم ) بموته بأن يستمر حيا إلى [ ص: 30 ] فراغ الحكم ، فمن مات قبله أو معه لم يرثه ، ومحل ذلك عند الإطلاق فإن قيدته البينة أو قيده هو في حكم بزمن سابق اعتبر ذلك الزمن ، ومن كان وارثه حينئذ ، ولا تتضمن قسمة الحاكم الحكم بموته إلا إن وقعت بعد تنازع ورفع إليه ; لأن الأصح أن تصرف الحاكم ليس بحكم إلا في قضية رفعت إليه وطلب منه فصلها وعلم مما قررناه عدم الاكتفاء بمضي المدة وحدها بل لا بد معه من الحكم . ولا ينافي ذلك قولهم لو انقطع خبر العبد بعد هذه المدة لا تجب فطرته ولا يجزى عن الكفارة اتفاقا ولم يذكروا الحكم ; لأن ما هنا أمر كلي يترتب عليه مصالح ومفاسد عامة فاحتيط له أكثر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو تمضي مدة التعمير ) في حج إسقاط التعمير وهو واضح ، وعلى ما ذكره الشارح ينبغي أن يقدر بعد قوله من ولادته وهي التي يغلب إلخ ( قوله : يغلب على الظن ) وفي نسخة إسقاط على ، ومعنى تغليبها الظن تفويتها له بحيث يصير قريبا من العلم فلا يكفي أصل الظن ( قوله : أو ما نزل منزلته ) يتأمل هذا والأولى ذكره بعد قوله بعد فلا يورث إلا بيقين كما في حج ( قوله : فيجتهد القاضي ) خرج به المحكم فليس له ذلك ; لأنه يشترط [ ص: 30 ] لصحة حكمه رضا الخصمين والمفقود لا يتصور منه رضا ( قوله : اعتبر ذلك الزمن ) أي وتضاف سائر الأحكام إلى ذلك الزمن ، وعليه فلو كانت زوجاته منقضية العدة باعتبار ذلك الوقت تزوجن حالا ( قوله : بل لا بد من الحكم ) أي حتى لو تعذر الرفع إلى القاضي أو امتنع من الحكم إلا بدراهم ولم تدفعها المرأة لا غيرها لم يجز لها التزوج قبل الحكم .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : أو ما نزل منزلته ) لا محل له هنا وهو في التحفة عقب قوله الآتي فلا يورث إلا بيقين ( قوله : ومنه الحكم ) ظاهر أنه من اليقين وليس كذلك ، بل بما نزل منزلته الذي محل ذكره هنا كما مرت الإشارة إليه ( قوله : وقت الحكم ) قال غيره : أو قيام البينة ، وعبارة المنهج حينئذ قال في شرحه : أي حين قيام البينة أو الحكم . ا هـ .

                                                                                                                            وهو صريح في أنه لا يحتاج مع البينة إلى حكم فيكون قوله فيجتهد القاضي ويحكم خاصا بمضي المدة ، لكن لا بد في البينة من نحو قبول القاضي ; لأنها بمجردها لا يعول عليها ، كذا في حواشي الشهاب سم على التحفة




                                                                                                                            الخدمات العلمية