الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( قال أنت طالق إن ) أو إذا أو متى مثلا ( شاء الله ) أو أراد أو رضي أو أحب أو اختار ( أو ) أنت [ ص: 471 ] طالق ( إن ) أو إذا مثلا ( لم يشأ الله وقصد التعليق ) بالمشيئة قبل فراغ اليمين ولم يفصل بينهما وأسمع نفسه كما مر ( لم يقع ) أما في الأول فللخبر الصحيح { من حلف ثم قال إن شاء الله فقد استثنى } وهو عام للطلاق وغيره ، وخرج بقصد التعليق ما إذا سبق لسانه أو قصد التبرك ، أو أن كل شيء بمشيئته تعالى ، أو لم يعلم هل قصد التعليق أم لا ، وكذا إن أطلق خلافا للإسنوي وكون اللفظ للتعليق لا ينافي اشتراط قصده كما أن الاستثناء للإخراج فاشترط فيه ذلك ، ولو قال أنت طالق إن شاء الله وإن لم يشأ أو شاء أو لم يشأ أو إن شاء أو إن لم يشأ في كلام واحد طلقت ( وكذا يمنع ) التعليق بالمشيئة ( انعقاد تعليق ) كأنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله لعموم الخبر السابق وكالتنجيز بل أولى ( وعتق ) تنجيزا أو تعليقا ( ويمين ) ك والله لأفعلن كذا إن شاء الله ( ونذر ) كعلي كذا إن شاء الله ( وكل تصرف ) غير ما ذكر من حل وعقد وإقرار ونية عبادة ، ولو قدم التعليق على المعلق به كان كتأخيره عنها كإن شاء الله أنت طالق ، ولو فتح همزة إن أو أبدلها ب إذ أو بما كأنت طالق أن شاء الله طلقت طلقة واحدة سواء النحوي في الأول وغيره .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أما في الأول إلخ ) قال حج : وأما في الثاني فلاستحالة الوقوع بخلاف مشيئة الله ، ولأن عدم المشيئة غير معلوم أيضا ا هـ ( قوله : وهو عام للطلاق ) أي شامل ( قوله : وكذا إن طلق ) أي فيقع في الصور المذكورة ( قوله : واشترط فيه ذلك ) أي نية الإخراج ( قوله : في كلام واحد طلقت ) أي لأنه كأنه قال أنت طالق على أي حالة وجدت ( قوله : سواء النحوي إلخ ) قد يشكل على ما سيأتي في قول المتن في فصل قال أنت طالق في شهر كذا قلت إلا في غير نحوي فتعليق إلخ ، ثم قضية قوله هنا سواء النحوي في الأول وغيره يقتضي أنه يفرق في غير الأول بينهما فليراجع ، إلا أن يقال : إنما قيد بالأول لأن توهم الفرق فيه قريب لاتحاد حرفي المفتوحة والمكسورة فنص عليه ، بخلاف الأخيرين فإن عدم توهم الفرق بعيد فلم يحتج للتنصيص عليه



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : أما في الأول إلخ ) هو تابع في هذا للشهاب حج لكنه أغفل الثاني ، والشهاب المذكور ذكره بعد بقوله وأما في الثاني فلاستحالة الوقوع بخلاف مشيئة الله تعالى ولأن عدم المشيئة غير معلوم أيضا




                                                                                                                            الخدمات العلمية