الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو باعها إياه بألف لا بعينها كان البيع جائزا وعليها الثمن ، والنكاح مفسوخ من قبلها وقبل السيد " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذه المسألة الثانية من ابتياعها لزوجها إن ابتاعته بألف في ذمتها ، فالبيع صحيح لانعقاده بثمن معلوم ، والنكاح قد بطل ، لما ذكرنا من أن النكاح وملك اليمين لا يجتمعان لتنافي أحكامهما فأثبت أقواهما ، وإذا كان كذلك فلا يخلو حاله من أحد أمرين .

                                                                                                                                            إما أن يكون الزوج قد دخل بها قبل ابتياعها له أو لم يدخل بها ، فإن لم يكن قد دخل بها فصداقها قد سقط : لانفساخ النكاح من جهتها قبل الدخول ، وإذا سقط الصداق بطل ضمان السيد له : لأن الضمان فرع لأصل قد برئ منه المضمون فبرئ الضامن منه وللسيد عليها الألف الذي اشترت به زوجها ولا مطالبة لها بصداقها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية