الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الثاني : وهو أن لا يكون قد دخل بواحدة منهما ، فلا يجوز له أن يتمسك بهما ، وله أن يتمسك بإحداهما سواء كان قد عقد عليها في عقد واحد ، أو في عقدين ، وسواء تقدمت الأم بالعقد أو تأخرت ، كمن نكح خمسا في الشرك ، بخلاف ما قال أبو حنيفة في تقديم الأوائل على الأواخر ، وإذا كان كذلك ففي التي يتمسك بها قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يتمسك بنكاح البنت ويقيم عليها وتحرم الأم ؛ نص عليه في كتاب " أحكام القرآن " وفيما نقله المزني عنه : لأن العفو عن مناكح الشرك يمنع من التزام أحكامها وتصير بالإسلام بمثابة المبتدئ لما شاء منهما ، وإذا كان مخيرا بين الأوائل والأواخر ، فكذلك يكون مخيرا بين الأم والبنت فعلى هذا إن اختار البنت حرمت عليه الأم حينئذ تحريم تأبيد ، وإن اختار الأم حرمت البنت باختيار الأم تحريم جمع ، فإذا دخل بالأم حرمت البنت تحريم تأبيد .

                                                                                                                                            [ ص: 264 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية