الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا أسلم المشرك عن ثمان زوجات مشركات : أربع منهن وثنيات أسلمن معه ، وأربع كتابيات بقين على دينهن، كان بالخيار بين أن يختار إمساك الأربع الكتابيات ، فإن مات عنهن لم ترثنه ، وبين أن يختار بعض المسلمات وبعض الكتابيات ، فإن مات ورثه المسلمات دون الكتابيات ، فلو مات قبل اختيار أربع منهن ، فقد اختلف أصحابنا هل يوقف ميراثهن من تركته أم لا ، على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما - وهو قول أبي القاسم الداركي - : لا توقف لهن شيئا : لأننا نوقف ما تحققنا استحقاقه ، وجهلنا مستحقه ، وقد يجوز أن يكون الزوجات منهن الذميات ، فلا يرثن ، فلذلك لم نوقف ميراث الزوجات .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يوقف ميراث الزوجات : لأن لباقي الورثة لا يجوز أن ندفع إليهم إلا [ ص: 287 ] ما تحققنا استحقاقهم له ، فلا يدفع إليهم مشكوكا فيه ، وقد يجوز أن يكون زوجاته منهن المسلمات فلا يكون لباقي الورثة في ميراثهن حق ، فلذلك كان موقوفا ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية