الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإن تزوجها بعد ذلك فهي على واحدة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها في أمة أعتقت تحت عبد ، فإن فسخت نكاحه من غير أن [ ص: 365 ] يطلقها ، جاز بعد الفسخ أن يتزوجها ، سواء كانت في العدة أو بعدها : لأن العدة إذا كانت منه منعت من نكاح غيره ، ولم تمنع من نكاحه ، فإذا نكحها كانت معه على ما يملك من الطلاق الكامل وهو طلقتان : لأن العبد لا يملك أكثر منهما ، وليس الفسخ طلاقا ، وإن كان الزوج قد طلقها قبل فسخها طلقتين فقد حرمت عليه إلا بعد زوج كما تحرم على الحر بما بعد ثلاث : لاستيفائه ما ملك من الطلاق ، وإن كان الزوج قد طلقها واحدة ، فله أن يستأنف نكاحها في العدة وبعدها ، سواء فسخت بعد طلاقه أو لم تفسخ ، وتكون معه على طلقة واحدة وهي الباقية له من الطلقتين ، فلو كان العبد قد أعتق قبل أن تستأنف نكاحها ففيما يملكه من طلاقها قولان بناء على اختلاف قوليه إذا عتقت في تضاعيف عدتها :

                                                                                                                                            أحدهما : تكون معه على طلقة واحدة : اعتبارا بما هي من نكاحه الأول الذي كان فيه عبدا .

                                                                                                                                            والقول الثاني : تكون معه على اثنتين : اعتبارا بما يملكه في نكاحه الثاني الذي قد صار به حرا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية