الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الثاني : يجب به مهر المفوضة ، فهو أن يجتمع الزوجان بعد العقد على فرض مهر عن تراض ، فيصير ما فرضاه لازما كالمسمى ، إن طلقها قبل الدخول وجب لها نصفه .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : لا يلزم المهر إلا بعقد أو حكم ، ولا يصير لازما باجتماعهما على فرضه ، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة ؛ احتجاجا بعموم قول الله تعالى : وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين [ البقرة : 231 ] .

                                                                                                                                            ولأنهما ملكا التسمية في العقد ؛ لأنها تصير واجبة بوجوب العقد ، ولم يملكاها بعد العقد ؛ لأنه لا يصير لها موجبا إلا الحاكم .

                                                                                                                                            ودليلنا قول الله تعالى : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم [ البقرة : 237 ] ، ولم يفرق بين ما فرض لها في العقد وبعده ، فوجب حمله على الأمرين ، وإن كان بما بعد العقد أشبه ، ولأن المهر من أعواض العقود ، فكان ثبوته بالمراضاة أولى من ثبوته بالحكم ، كالأثمان والأجور ، ولأن كل مهر كمل بالدخول ينصف بالطلاق قبل الدخول كالمسمى في العقد .

                                                                                                                                            فأما الآية فمحمولة على التي لم يفرض لها مهر ؛ بدليل قوله : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن [ البقرة : 236 ] .

                                                                                                                                            وأما الاستدلال بالحكم فاجتماعهما على الفرض أبلغ في الالتزام من الحكم ، كما لو اجتمعا على قيمة متلف أو أرش معيب .

                                                                                                                                            [ ص: 484 ] فإذا تقرر أن المهر يلزم بفرضهما كما يلزم بفرض الحاكم ، فإن فرضاه مع علمهما بقدر المثل صح ، وجاز أن يفرضا مهر المثل ، وأكثر منه وأقل ، وأن يعدلا إلى عوض من ثوب أو عبد ، بخلاف الحاكم الذي لا يجوز أن يعدل عن جنس المهر ومقداره ؛ لأن فرض الزوجين كالتسمية في العقد ، وإن فرضاه مع جهلهما بمهر المثل ففي جوازه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما - وهو قوله في الجديد - : أنه لا يجوز الفرض ، ويكون باطلا كالتي لم يفرض لها ، كما لو فرضه الحاكم ، وهو غير عالم ، ولأنه يتضمن معنى الإبراء من مجهول .

                                                                                                                                            والقول الثاني - وهو قوله في القديم - : أنه يجوز ، ويصح الفرض ؛ لأنه معتبر بالمسمى في العقد ، وإن جهلا مهر المثل ، كذلك ما فرضاه بعد العقد .

                                                                                                                                            وهذان القولان يترتبان على اختلاف قوليه في الذي يجب لها ، هل هو مهر المثل ، أو مهر مطلق ؟

                                                                                                                                            فإن قيل : مهر المثل ، لم يصح فرضهما إلا بعد علمهما به .

                                                                                                                                            وإن كان مهر مطلق صح فرضهما مع الجهل به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية