الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الثالث : مما يجب به مهر المفوضة ، فهو الدخول ؛ لأن المهر لما وجب بوطء الشبهة فأولى أن يجب بالوطء في نكاح صحيح ، والواجب بهذا الدخول هو مهر المثل قولا واحدا ، سواء تعقبه موت أو طلاق .

                                                                                                                                            وإذا وجب بالدخول ، فتقديره يكون لحكم الحاكم ، وإن تقدم وجوبه على حكمه ، فيكون حكمه مقصورا على تقديره دون إيجابه ، وحكمه فيما تقدم مشتمل على التقدير والإيجاب .

                                                                                                                                            فإن قدره الزوجان لم يصح تقديرهما إلا مع علمهما به ، قولا واحدا ؛ لأن المهر هاهنا قيمة مستهلك ، فإن جهلاه أو أحدهما لم يصح تقديره ، وكان على إرساله بعد وجوبه .

                                                                                                                                            قال الشافعي : وأستحب ألا يدخل بها ، إلا بعد فرض المهر ؛ ليكون مستمتعا بمهر معلوم ، وليخالف حال الموهوبة التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية