الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : [ الأثر المترتب على تحالف الزوجين ]

                                                                                                                                            فإذا تحالف الزوجان على ما وصفنا بطل الصداق ؛ لأنه تردد بين أن يكون ألفا بيمين الزوج ، وبين أن يكون ألفين بيمين الزوجة ، فصار كما لو تزوجها على صداق ألف أو ألفين ، فيكون باطلا ؛ للجهل به ، كذلك إذا تحالفا .

                                                                                                                                            وهل يبطل الصداق بنفس التحالف أو بفسخ الحاكم ؟ على وجهين مضيا في البيوع ، ثم إذا بطل الصداق لم يبطل النكاح .

                                                                                                                                            وقال مالك : إذا تحالفا بطل النكاح ، بناء على أصله في أن فساد الصداق موجب لبطلان النكاح ، وقد مضى الكلام معه .

                                                                                                                                            فإن فساد الصداق إذا سقط من النكاح صار نكاحا بغير صداق ، ولو نكحها على غير صداق صح النكاح . فكذلك إذا نكحها على صداق فاسد ، وكان هذا بخلاف تحالف المتبايعين في بطلان البيع بعد التحالف ؛ لأن البيع لا يصح إلا بثمن فبطل ببطلان الثمن ، والنكاح يصح بغير صداق فلم يبطل ببطلان الصداق .

                                                                                                                                            [ ص: 497 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية