الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والقسم الثالث : أن ترتد عن دينها الذي كانت عليه إلى دين يقر أهله عليه ، ولا يجوز نكاحهم كأنها ارتدت من يهودية إلى مجوسية ، ففي إقرارها عليه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : تقر عليه : لأن الكفر كله ملة واحدة .

                                                                                                                                            والثاني : لا تقر عليه ، وفيما تؤمر بالرجوع إليه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : الإسلام لا غير .

                                                                                                                                            والثاني : الإسلام ، فإن أبت فإلى دينها الذي كانت عليه ، فأما النكاح فإن كانت ردتها قبل الدخول بطل ، وإن كانت بعده فسواء أقرت عليه أو لم تقر هو موقوف على انقضاء العدة : لأنه لما لم يجز أن تستأنف نكاح من لم تزل مجوسية لم يجز استدامة نكاح من أقرت على الانتقال إلى المجوسية ، وإذا كان كذلك روعي حالها ، فإن انتقلت قبل انقضاء عدتها إلى دين يحل نكاح أهله صح وإلا بطل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية