الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ثم لهن في زمان حبسه ووقفهن على اختياره وفسخه النفقة والسكنى : لأنهن موقوفات عليه بنكاح سابق ، فكان أسوأ أحوالهن أن يجرين مجرى المطلقة الرجعية في زمان عدتها في وجوب النفقة والسكنى لها ، فإن مات الزوج سقطت نفقاتهن لزوال ما أوجب النفقة من وقت نكاحهن ، فلم يجز أن يختار الوارث بعد موته : لأن الاختيار لا يصح فيه النيابة ولا يجوز أن يوقعه الحاكم جبرا ، وتعلق بموته فصلان :

                                                                                                                                            أحدهما : في العدة .

                                                                                                                                            والثاني : في الميراث .

                                                                                                                                            فأما العدة : ففيها أربع زوجات يلزمهن الوفاة ، وفيهن أربع مفارقات يلزمهن عدة الاستبراء من وطء ليس يتميز الزوجات عن غيرهن ، ولا يخلو حالهن فيها من ثلاثة أقسام .

                                                                                                                                            إما أن يكن من ذوات الحمل ، أو من ذوات الأقراء ، أو من ذوات الشهور ، فإن كن حوامل اعتددن بوضعه ، وقد استوت فيه عدة الوفاة وعدة الاستبراء ، وإن كن من ذوات الشهور : لصغر أو إياس ، فعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا ، وعدة الآيسة ثلاثة أشهر ، فتعتد كل واحدة بأطول العدتين ، وهي أربعة أشهر وعشرا ، وإن كن من ذوات الأقراء فعدة الوفاة فيهن أربعة أشهر وعشرا ، وعدة الاستبراء ثلاثة أقراء ، فتعتد كل واحدة منهما بأبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشرا ، أو ثلاثة أقراء : لتكون مستبرئة لنفسها بيقين ، فإن مضت ثلاثة أقراء قبل أربعة أشهر وعشرا استكملت تمام أربعة أشهر وعشرا : لجواز أن تكون زوجة ، أو مضت أربعة أشهر وعشرا ، قبل أقراء استكملت ثلاثة أقراء لجواز أن تكون مستبرأة من غير زوجية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية