الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " فإن أصابها فادعت الجهالة ، ففيها قولان : أحدهما : أن لا خيار لها ، والآخر : لها الخيار ، وهذا أحب إلينا ( قلت أنا ) وقد قطع بأن لها الخيار في كتابين ، ولا معنى فيها لقولين " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها : في أمة عتقت تحت عبد فمكنته من نفسها ثم ادعت الجهالة ، وأرادت فسخ نكاحه فدعوى الجهالة على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تدعي الجهالة بالعتق ، وأنها لم تعلم به حتى مكنت من نفسها ، فهذا على ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يعلم صدقها لبعدها عن البلد الذي فيه سيدها ، وقرب الزمان عن أن يصل إليها خبر عتقها ، فقولها مقبول ولها الخيار : لأن خيار العيوب لا يبطل بالتأخير إذا جهلت .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن تعلم كذلك بها : لأنها وجهت بالعتق ، أو بشرت به ، فعلمت أحكامها ، فقولها مردود ، ولا خيار لها بعد التمكين .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يحتمل الأمرين ، فالقول قولها مع يمينها : لأن الأصل عدم علمها ، وثبوت الخيار لها فلم يصدق الزوج في إبطاله عليها ، ومن أصحابنا من خرج فيه وجها آخر أن القول فيه قول الزوج : لأن الأصل فيه ثبوت النكاح فلا يقبل قولها في فسخه مع احتمال تخريجها من أحد القولين في الجهالة بالحكم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية