الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الثاني من أقسام الأصل ، وهو أن تكون الجارية حاملا وقت الطلاق ، فالحمل فيها زيادة من وجه ، ونقصان من وجه .

                                                                                                                                            فإن كان الطلاق بعد الدخول كانت مخيرة بين أمرين :

                                                                                                                                            إما أن تسمح فتأخذها بزيادتها ونقصها .

                                                                                                                                            وإما أن تفسخ ، وبماذا ترجع ؟ على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : بالجارية حاملا وأرش ما نقصتها الولادة ، ولا تجبر نقصان الولادة بزيادة الحمل ، وهذا على قوله في القديم .

                                                                                                                                            والقول الثاني : ترجع بمهر المثل .

                                                                                                                                            وإن كان الطلاق قبل الدخول : كانت مخيرة بين ثلاثة أمور .

                                                                                                                                            إما أن تأخذ الكل وتعطيه نصف القيمة أقل ما كانت من وقت العقد إلى وقت القبض ؛ لأن لها زيادة تستحق بملكها .

                                                                                                                                            وإما أن تأخذ نصفها وتعطيه نصفها زائدة ناقصة ، فيلزمه قبولها ، وإن النقصان مضمون عليه ، والزيادة مبذولة له .

                                                                                                                                            وإما أن تفسخ في الكل ، وبماذا ترجع على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما - وهو القديم - : ترجع بنصفها ونصف أرش النقصان .

                                                                                                                                            والقول الثاني - وهو الجديد - : بنصف مهر المثل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية