الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما السيد إذا فوض نكاح أمته صح ، وإن لم يأذن في التفويض ؛ لأن المهر له دونها ، فلو فرض لها المهر قبل الدخول وبعد أن باعها أو أعتقها ، ففي مستحق المهر وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : هي إن أعتقت ، ومشتريها إن بيعت ؛ لأن مهرها لم يجب بالعقد ، وإنما وجب بالفرض بعد زوال الملك .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه للسيد المنكح ؛ لأن سبب استحقاقه كان في ملكه .

                                                                                                                                            فأما تفويض المهر فسيأتي ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية