الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=13703وللجد حال رابع . وهو مع الإخوة والأخوات من الأبوين أو لأب : فإنه يقاسمهم كأخ ) . هذا مبني على الصحيح من المذهب ، من أن الجد لا يسقط الإخوة . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعليه التفريع nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يسقط الجد الإخوة . اختاره nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة [ ص: 306 ] قاله في القاعدة الثانية والخمسين بعد المائة وأبو حفص البرمكي والآجري ، وذكره ابن الجوزي عن nindex.php?page=showalam&ids=14800أبي حفص العكبري أيضا ، والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق . قال في الفروع : وهو أظهر . قلت : وهو الصواب . وحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1319أفرضكم زيد } ضعفه الشيخ تقي الدين رحمه الله قال ابن الجوزي : الآجري من أعيان أعيان أصحابنا قوله ( فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس : فهو له . وسقط من معه منهم ، إلا في nindex.php?page=treesubj&link=14209الأكدرية ) . تستحق الأخت في الأكدرية جزءا من التركة ، وقدره أربعة أسهم من سبعة وعشرين . على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . وقيل : لا ترث الأخت مع الجد فيها . فتسقط ، كما لو كان مكانها .
فائدة :
سميت " أكدرية " لتكديرها أصول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد رضي الله عنه في الجد ، في الأشهر عنه . وقيل : إن nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان : سأل عنها رجلا اسمه " الأكدر " فنسبت إليه وقيل : سميت أكدرية باسم السائل عنها . وقيل . لأن الميتة كان اسمها أكدرة . وقيل : لأن nindex.php?page=showalam&ids=47زيدا رضي الله عنه : كدر على الأخت ميراثها . وقيل : لتكدر أقوال الصحابة رضي الله عنهم فيها ، وكثرة اختلافهم .
فائدة : قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=14208وإن لم يكن فيها زوج : سميت الخرقاء ، لكثرة اختلاف الصحابة فيها ) . فكأن أقوالهم : خرقتها . [ ص: 307 ] وجملة الأقوال فيها : سبعة . ولهذا تسمى المسبعة ، وترجع إلى ستة . ولهذا تسمى المسدسة . واختلف فيها خمسة من الصحابة : nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، رضي الله عنهم ، على خمسة أقوال . ولهذا تسمى المخمسة . وتسمى المربعة . لأن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جعل للأخت النصف . والباقي بين الجد والأم نصفان . وتصح من أربعة . وتسمى المثلثة ، والعثمانية أيضا لأن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه قسمها على ثلاثة . وتسمى أيضا : الشعبية ، والحجاجية . لأن الحجاج سأل عنها الشعبي امتحانا . فأصاب . فعفا عنه .
فائدة :
nindex.php?page=treesubj&link=14206لو عدم الجد من الأكدرية : سميت " المباهلة " لأن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عنها لم يعلمها . وقال " من شاء باهلته " فسميت " المباهلة " لذلك . وتأتي قصتها في أول باب أصول المسائل .