الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن وصى لأقرب قرابته وله أب وابن فهما سواء . والأخ والجد سواء ) . هذا المذهب . بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني والشرح ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم . ويحتمل تقديم الابن على الأب ، والأخ على الجد . وقيل : يقدم الجد على الأخ .

تنبيه :

قوله ( والأخ من الأب ، والأخ من الأم : سواء ) . بلا نزاع . وهذا مبني على القول بأن الأخ من الأم يدخل في القرابة ، على ما تقدم في كتاب الوقف . قاله في الفروع ، وغيره . وكذا الحكم في أبنائهما . وكذا يحمل ما قاله في المغني والكافي : أن الأب والأم سواء . قوله ( والأخ من الأبوين : أحق منهما ) . وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال في الفروع ، ويتوجه رواية : أنه كأخيه لأبيه ، لسقوط الأمومة كالنكاح وجزم به في التبصرة . [ ص: 245 ] قلت : واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . ذكره في القاعدة العشرين بعد المائة ، لكن ذكره في الوقف . فائدتان

إحداهما : الأب أولى من ابن الابن . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والحارثي وقطع به في المغني ، وغيره . وقدم في الترغيب : أن ابن الابن أولى . قال : وكل من قدم : قدم ولده ، إلا الجد . فإنه يقدم على بني إخوته ، وأخاه لأبيه . فإنه يقدم على ابن أخيه لأبويه .

الثانية : يستوي جداه وعماه كأبويه . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : يقدم جده وعمه لأبيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية