الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : لو أخذ السيد حقه ظاهرا ، ثم قال : هو حر . ثم بان مستحقا : لم يعتق . قاله الأصحاب . وإن ادعى السيد تحريم العوض : قبل ببينة . وإن لم تكن بينة : قبل قول العبد مع يمينه ، ثم يجب على السيد أخذه ، ويعتق به . ثم يلزم السيد رده إلى مالكه ، إن أضافه إلى مالك . وإن نكل : العبد حلف سيده . وله قبضه من دين غير دين الكتابة وتعجيزه . وفي تعجيزه قبل أخذ ذلك من جهة الدين : وجهان في الترغيب . واقتصر عليه في الفروع . والاعتبار بقصد السيد في قبضه عن أحد الدينين . وفائدته : يمينه عند النزاع قلت : قد تقدم في باب الرهن : أنه لو قضى بعض دينه ، أو أبرئ منه [ ص: 455 ] وببعضه رهن أو كفيل : كان عما نواه الدافع ، أو المبرئ من القسمين . والقول قوله في النية بلا نزاع . فيخرج هنا مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية