الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وأما معارضة المريض بثمن المثل : فتصح من رأس المال ، وإن كانت مع وارث ) . [ ص: 172 ] إن كانت المعاوضة في المرض مع غير الوارث بثمن المثل : صحت من رأس المال بلا نزاع . وإن كانت مع وارث والحالة هذه فكذلك . على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والحارثي ، وغيرهم . ويحتمل أن لا يصح لوارث . لأنه خصه بعين المال . وهو لأبي الخطاب في الهداية في الوصية . قال في الفروع : وعنه تصح مع وارث بإجازة . واختاره في الانتصار ، في مسألة إقرار المريض لوارث بمال .

فائدة : لو قضى بعض الغرماء دينه وتركته تفي ببقية دينه صح . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه في المستوعب ، والرعايتين والحاوي الصغير ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة . قال في الفروع : ونصه يصح مطلقا . وصححه في النظم . وقال أبو الخطاب ، وابن البنا : لا يصح إلا قضاؤهم بالسوية إذا ضاق ماله . ذكره في المستوعب .

قوله ( وإن حابى وارثه ، فقال القاضي : يبطل في قدر ما حاباه ، ويصح فيما عداه ) . وهو الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والوجيز ، وغيرهم . [ ص: 173 ] وقدمه في المحرر ، والفروع ، والحارثي . وقال : وهذا المذهب . وصححه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وعنه : لا يصح البيع مطلقا . اختاره في المحرر . وعنه : يدفع قيمة باقيه ، أو يفسخ البيع . قال الحارثي : ويأتي في باب الوصايا أن الأشهر للأصحاب : انتفاء النفوذ عند عدم الإجازة . فقيد ما قال هنا من البطلان بعدم الإجازة . انتهى . ويأتي في أواخر فصل " وتفارق العطية الوصية " حكم ما إذا حابى أجنبيا .

التالي السابق


الخدمات العلمية