الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فرد الورثة فللأجنبي السدس ) بلا نزاع أعلمه . ( وإن وصى لهما بثلثي ماله : فكذلك عند القاضي ) . يعني : إذا رد الورثة نصف الوصية . وهو ما جاوز الثلث من غير تعيين فيكون للأجنبي السدس ، والسدس للوارث . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وشرح ابن منجا . واختاره ابن عقيل . وعند أبي الخطاب له الثلث كله كما لو رد الورثة وصيته . [ ص: 249 ] وقيل : السدس للأجنبي . ويبطل الباقي . فلا يستحق الوارث فيه شيئا .

فوائد

إحداهما : لو ردوا نصيب الوارث : كان للأجنبي الثلث كاملا . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : له السدس . ورده بعضهم .

الثانية : لو أجازوا للوارث وحده فله الثلث بلا نزاع . وكذا إن أجازوا للأجنبي وحده : فله الثلث . على الصحيح من المذهب . قدمه في الرعايتين ، والحارثي . وقيل : له السدس فقط .

الثالثة : لو ردوا وصية الوارث ، ونصف وصية الأجنبي : فله السدس . على الصحيح من المذهب . وهو ينزع إلى قول القاضي . وقدمه في الرعاية ، وغيرها . وقيل : له الثلث . وهو ينزع إلى قول أبي الخطاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية