الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا اشترى رجل وأخته أباهما ، أو أخاهما ، ثم اشترى عبدا ، فأعتقه ، ثم مات المعتق ) يعني : الأب أو الأخ ( ثم مات مولاه )

يعني : العبد العتيق ( ورثه الرجل ، دون أخته ) . وهذا مفرع على الصحيح من المذهب ، من أن النساء لا يرثن من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن . فأما على رواية إرث بنت المعتق : فترث هنا . قاله المصنف ، والشارح ، والمجد ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . [ ص: 388 ] وإنما لم يرث مع أخيها على المذهب ، وإن كانت قد أعتقت من أعتق . لأن ميراث الأخ هنا من أبيه أو أخيه بالنسب ، وهي مولاة المعتق . وعصبة المعتق مقدم على مولاه . ولهذا قال في الترغيب ، والبلغة : أخطأ فيها خلق كثير . قال ابن عقيل في التذكرة :

مسألة عجيبة : ابن وبنت اشتريا أباهما . فعتق عليهما . ثم اشترى الأب عبدا فأعتقه . فهلك الأب ، ثم هلك العبد .

فالجواب : أنه لما هلك الأب كان ماله بين ابنه وابنته ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، بالتعصيب لا بالولاء . ولما هلك العبد . وخلف ابن مولاه ، وبنت مولاه : كان ماله لابن مولاه ، دون بنت مولاه . لأنه أقرب عصبة مولاه . لا خلاف في ذلك . وهذه المسألة : يروى عن مالك رحمه الله أنه قال " سألت سبعين قاضيا من قضاة العراق عنها فأخطئوا فيها " ولو مات الابن قبل موت العتيق : ورثت البنت من ماله بقدر ما أعتقت من أبيها والباقي بينها وبين معتق الأم .

التالي السابق


الخدمات العلمية