الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن لم يشترط ناظرا . فالنظر للموقوف عليه ) . هذا المذهب بلا ريب بشرطه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : للحاكم . قطع به ابن أبي موسى . واختاره الحارثي وقال : فمن الأصحاب من بنى هذا الوجه على القول بانفكاك الموقوف عن ملك الآدمي . وليس هو عندي كذلك ولا بد . إذ يجوز أن يكون لحق من يأتي بعد . انتهى . وأطلقهما في الكافي . وقال المصنف ، ومن تبعه : ويحتمل أن يكون ذلك مبنيا على أن الملك فيه : هل ينتقل إلى الموقوف عليه ، أو إلى الله ؟ . فإن قلنا : هو للموقوف عليه ، فالنظر فيه له . وإن قلنا : هو الله تعالى ، فالنظر للحاكم . انتهى . قلت : قد تقدم أن الخلاف هنا مبني على الخلاف هناك . وعليه الأصحاب . قال الحارثي هنا : إذا قلنا : النظر للموقوف عليه . فيكون بناء على القول بملكه ، كما هو المشهور عندهم . انتهى . فلعل المصنف ما اطلع على ذلك . فوافق احتماله ما قالوه ، أو تكون طريقة أخرى في المسلم . وهو أقرب .

تنبيه :

محل الخلاف : إذا كان الموقوف عليه معينا ، أو جمعا محصورا . فأما إن كان الموقوف عليهم غير محصورين كالفقراء والمساكين أو على [ ص: 70 ] مسجد ، أو مدرسة ، أو قنطرة ، أو رباط ، ونحو ذلك : فالنظر فيه للحاكم ، قولا واحدا . وسأله المروذي : عن دار موقوفة على المسلمين . إن تبرع رجل فقام بأمرها ، وتصدق بغلتها على الفقراء ؟ فقال : ما أحسن هذا . قال الحارثي : وفيه وجه للشافعية : أن النظر يكون للواقف . قال : وهو الأقوى . قال : وعلى هذا له نصيب ناظر من جهته . ويكون نائبا عنه ، يملك عزله متى شاء . وله أيضا الوصية بالنظر ، لأصالة الولاية . وتقدم ذلك وغيره بأتم من هذا قريبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية