الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قال : أنت حر على أن تخدمني سنة : فكذلك ) يعني : كقوله " أنت حر على ألف " فعلى إحدى الروايتين : يعتق مجانا . وعلى الرواية الأخرى : لا يعتق حتى يقبل . وقد علمت الصحيح من المذهب في الروايتين . وهذا إحدى الطرق في المسألة [ ص: 424 ] وقدم هذه الطريقة في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقيل : يعتق هنا بلا قبول . وتلزمه الخدمة . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والفائق . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . قال في المحرر : هذا ظاهر كلامه . وجزم به في القواعد ، وقال : نص عليه وجزم به صاحب الوجيز . وهي الطريقة الثانية . وأطلقهما في الفروع بقيل وقيل . وقال في المستوعب ، والحاوي الصغير : إن لم يقبل فعلى روايتين .

إحداهما : يعتق . ولا يلزمه شيء . والثانية : لا يعتق . وقدمه في " أنت حر على ألف " أنه يعتق مجانا . فخالفا الطريقتين . وقيل : إن لم يقبل لم يعتق . رواية واحدة . وهي الطريقة الثالثة . وعلى كلامه في المستوعب ، والحاوي : تكون طريقة رابعة وتقدم ذلك في أوائل الباب .

فوائد : الأولى : مثل ذلك في الحكم : لو استثنى في مدة معلومة

الثانية : لو مات السيد في أثناء السنة : رجع الورثة على العبد بقيمة ما بقي من الخدمة . قاله المصنف ، والسامري ، وابن حمدان ، وغيرهم .

الثالثة : يجوز للسيد بيع هذه الخدمة . نص عليه . نقل حرب لا بأس ببيعها : من العبد أم ممن شاء . وعنه : لا يجوز . نص عليه . وهو الصواب . ذكر هاتين الروايتين ابن أبي موسى . وأطلقهما في المستوعب ، والفروع ، والحاوي الصغير ، والقواعد الفقهية . [ ص: 425 ]

الرابعة : قال في الفروع : لم يذكر الأصحاب ما لو استثنى السيد خدمته مدة حياته . وذكروا صحة ذلك في الوقف . قال : وهذا مثله . يؤيده : أن بعضهم احتج بما رواه الإمام أحمد ، وأبو داود " أن أم سلمة رضي الله عنها أعتقت سفينة ، وشرطت عليه خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش " قال : وهذا بخلاف شرط البائع خدمة المبيع مدة حياته . لأنه عقد معاوضة ، يختلف الثمن لأجله . انتهى . قلت : صرح بذلك أعني بجواز ذلك في القواعد ، في القاعدة الثانية والثلاثين . وتقدم ذلك في أول الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية