الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا جنت أم الولد ، فداها سيدها بقيمتها أو دونها ) يعني : إذا كان ذلك قدر أرش جنايتها . وهذا المذهب . قال الزركشي ، وابن منجا : هذا المذهب . وجزم به الخرقي ، وصاحب الوجيز . وقدمه في الهداية ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وعنه : عليه فداؤها بأرش الجناية كله . حكاها أبو بكر . وقدمه في النظم والفائق . وأطلقهما في المحرر . [ ص: 498 ] فعلى المذهب : يفديها بقيمتها يوم الفداء . قاله الأصحاب . وتجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد .

قوله ( وإن عادت فجنت فداها أيضا ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي : هذا المشهور من الروايتين ، والمختار لعامة الأصحاب : أبي بكر والقاضي ، وأصحابه ، والمصنف ، وغيرهم . حتى قال أبو بكر : ولو جنت ألف مرة . وقطع به الخرقي ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، والفروع والفائق ، والمغني ، والشرح . ونصراه . قال ابن منجا : هذا المذهب . وعنه : يتعلق الفداء الثاني وما بعده بذمتها . حكاها أبو الخطاب . وقدمه في المستوعب ، والترغيب . وأطلقهما في المذهب . وقال في الفائق ، قلت : المختار عدم إلزامه جنايتها . فعلى الرواية الثانية : قال في الرعاية ، قلت : يرجع الثاني على الأول بما يخصه مما أخذه .

تنبيه : أطلق المصنف هذه الرواية . وكذا أطلقها أبو الخطاب في الهداية ، والمصنف في الكافي ، والمجد في المحرر ، وغيرهم : وقيدها القاضي في كتاب الروايتين ، والمصنف ، والمغني ، والشارح ، حاكين ذلك عن أبي الخطاب ، وابن حمدان في رعايتيه بما إذا فداها أولا بقيمتها . قال الزركشي : ومقتضى ذلك : أنه لو فداها أولا بأقل من قيمتها : لزمه فداؤها ثانيا بما بقي من القيمة بلا خلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية