الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وأما الموالي فمن كان له أبوان في الإسلام فصاعدا فهو من الأكفاء ) يعني لمن له آباء فيه . ومن أسلم بنفسه أو له أب واحد في الإسلام لا يكون كفئا لمن له أبوان في الإسلام ; لأن تمام النسب بالأب والجد ، وأبو يوسف ألحق الواحد بالمثنى كما هو مذهبه في التعريف . ومن أسلم بنفسه لا يكون كفئا لمن له أب واحد في الإسلام ; لأن التفاخر فيما بين الموالي بالإسلام .

التالي السابق


( قوله وأما الموالي فمن كان له أبوان في الإسلام فصاعدا فهو من الأكفاء : يعني لمن له آباء فيه ، ومن أسلم بنفسه أو له أب واحد في الإسلام لا يكون كفئا لمن له أبوان فيه ; لأن تمام النسب بالأب والجد ، وألحق أبو يوسف الواحد بالمثنى كما هو مذهبه في التعريف ) أي في الشهادات والدعاوى ، قيل كأن أبا يوسف إنما قال ذلك في موضع [ ص: 299 ] لا يعد كفر الجد عيبا بعد أن كان الأب مسلما ، وهما قالاه في موضع يعد عيبا .

والدليل على ذلك أنهم قالوا جميعا إن ذلك ليس عيبا في حق العرب ; لأنهم لا يعيرون بذلك وهذا حسن وبه ينتفي الخلاف ، .



ولا تعتبر الكفاءة بين أهل الذمة ، فلو زوجت نفسها فقال وليها ليس هذا كفئا لم يفرق بينهما بل هم أكفاء بعضهم لبعض . قال في الأصل : إلا أن يكون نسبا مشهورا كبنت ملك من ملوكهم خدعها حائك أو سائس فإنه يفرق بينهما لا لعدم الكفاءة بل لتسكين الفتنة ، والقاضي مأمور بتسكينها بينهم كما بين المسلمين .




الخدمات العلمية