الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وإذا مات الزوجان وقد سمى لها مهرا فلورثتها أن يأخذوا ذلك من ميراث الزوج ، وإن لم يكن سمى له مهرا فلا شيء لورثتها عند أبي حنيفة . وقالا : لورثتها المهر في الوجهين ) معناه المسمى في الوجه الأول ومهر المثل في الوجه الثاني ، أما الأول ; فلأن المسمى دين في ذمته وقد تأكد بالموت فيقضى من تركته ، إلا إذا علم أنها ماتت أولا فيسقط [ ص: 379 ] نصيبه من ذلك . وأما الثاني فوجه قولهما أن مهر المثل صار دينا في ذمته كالمسمى فلا يسقط بالموت كما إذا مات أحدهما . ولأبي حنيفة أن موتهما يدل على انقراض أقرانهما فبمهر من يقدر القاضي مهر المثل

التالي السابق


. ( قوله وإن لم يسم لها مهرا فلا شيء لورثتها عند أبي حنيفة وقالا لهم مهر المثل ) واستدل أبو حنيفة في الكتاب فقال : أرأيت لو ادعى ورثة علي على ورثة عمر مهر أم كلثوم بنت علي أكنت أقضي فيه بشيء ؟ وهذا إشارة إلى أنه إنما لا يقضي به عند تقادم العهد ; لأن مهر المثل يختلف باختلاف الأوقات ، فإذا تقادم العهد يتعذر على القاضي [ ص: 379 ] الوقوف على مقداره ، وأيضا يؤدي إلى تكرر القضاء به ; لأن النكاح القديم قد يكون مشهورا وهو مما يثبت بالتسامع فيدعي ورثة ورثة الورثة على ورثة ورثة الورثة به ، فلو قضي به ثم تأخر العصر فادعى الورثة الذين وجدوا بعد ذلك بزمان به أيضا يقضى به أيضا ثم وثم فيفضي إلى ما قلنا ، أما إذا لم يتقادم فيقضى بمهر المثل . وطريق آخر أن مهر المثل قيمة البضع فيشبه المسمى ويجب بغير شرط فيشبه النفقة فللشبه الأول لا يسقط أصلا ، وللشبه الثاني يسقط بموتهما أو موت أحدهما فقلنا يسقط بموتهما إعمالا لشبه النفقة ، ولا يسقط بموت أحدهما إعمالا لشبه المسمى توفيرا على الشبهين حظهما ، وهذا يقتضي أن لا يقضى به وإن كان العهد قريبا وما قبله أوجه .

وقال مشايخنا : هذا كله إذا لم تسلم نفسها ، فإن سلمت نفسها ثم وقع الاختلاف في حال الحياة أو بعد الموت فإنه لا يحكم بمهر المثل بل يقال لها : لا بد أن تقري بما تعجلت وإلا حكمنا عليك بالمتعارف في المعجل ثم يعمل في الباقي كما ذكرنا




الخدمات العلمية