الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      مسألة وإذا جوزنا انعقاد الإجماع عن الاجتهاد ، فهل وقع ؟ فيه خلاف ، حكاه ابن فورك ، وإذا قلنا بوقوعه ، فهل يكون حجة تحرم مخالفته أم لا ؟ المشهور ، وعليه الجمهور : نعم ، وحكى ابن فورك ، وعبد الوهاب ، [ ص: 402 ] وسليم ، عن قوم أنه لا يكون حجة ، ولعله قول ابن جرير السابق ، وحكاه عبد الجبار عن الحاكم صاحب المختصر . قاله أبو الحسين في المعتمد . تنبيه : قال ابن السمعاني : وهذا الخلاف فيما إذا كان الاجتهاد عن أصل ، فأما الاجتهاد عن غير أصل كالاجتهاد في جزاء الصيد ، وجهات القبلة ، وأروش الجنايات وقيم المتلفات . فمن يمنع انعقاد الإجماع بالقياس كان من هذا أمنع ، ومن جوز ثم اختلفوا ، فذهب بعضهم إلى امتناع انعقاد الإجماع عن مثل هذا الاجتهاد ، والصحيح جوازه . فروع [ لا يجب معرفة دليل الإجماع ] الأول : قال الأستاذ أبو إسحاق : لا يجب على المجتهد طلب الدليل الذي وقع الإجماع به ، فإن ظهر له ذلك أو نقل إليه كان أحد أدلة المسألة . وقال أبو الحسن السهيلي : إذا أجمعوا على حكم ، ولم يعلم أنهم أجمعوا عليه من دلالة آية أو قياس أو غيره فإنه يجب المصير إليه ، لأنهم لا يجمعون إلا عن دلالة ، ولا يجب معرفتها .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية