الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

قوله ( لا إن أجبر ) العاقد ( عليه ) أي على البيع ، وكذا على سببه وهو طلب مال ظلما ، ولو لم يجبر على البيع على المذهب ( جبرا حراما ) وهو ما ليس بحق فيصح ولا يلزم ( ورد عليه ) ما جبر على بيعه أو على سببه ولا يفيته تداول أملاك ولا عتق ولا هبة ولا إيلاد ( بلا ثمن ) هذا خاص بما إذا أجبر على سببه بأن أجبر على دفع مال لظالم فباع متاعه لذلك وأما لو أكره على البيع  فقط فله رد البيع ويجب رد الثمن الذي أخذه إلا لبينة على تلفه بلا تفريط منه ( ومضى ) بيع المجبور ( في جبر عامل ) جبره السلطان على بيع ما بيده ليوفي من ثمنه ما ظلم فيه غيره   ; لأن جبره هذا حق فعله السلطان فلو عبر المصنف بجاز لكان أحسن [ ص: 7 ] ومحل بيع ما بيد العامل إن لم تكن السلعة المغصوبة باقية بعينها وإلا أخذها ربها .

التالي السابق



الخدمات العلمية