الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( ومنع ) أي حرم على المكلف ( بيع ) رقيق ( مسلم ) صغير أو كبير ( ومصحف ) وجزئه وكتب حديث ( وصغير ) كافر  كتابيا كان أو مجوسيا لجبرهما على الإسلام وفي مفهوم صغير وهو الكبير أي البالغ تفصيل ، فإن كان يجبر على الإسلام كالمجوسي لم يجز بيعه كان على دين مشتريه أم لا ، وإن كان لا يجبر كالكتابي الكبير جاز بيعه إن كان على دين مشتريه ( لكافر ) ذمي أو غيره ، وكذا يمنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز  كبيع جارية لأهل الفساد أو مملوك ( وأجبر ) المشتري من غير فسخ للبيع ( على إخراجه ) عن ملكه ببيع أو ( بعتق ) ناجز ( أو هبة ) لمسلم ( ولو ) وهبته كافرة اشترته ( لولدها الصغير ) المسلم وقدرتها على اعتصارها منه لا تمنع من الاكتفاء بها في الإخراج ( على الأرجح لا ) يكفي الإخراج ( بكتابة ) إن لم تبع وإلا كفت ، وقد ذكر المصنف ما يفيد وجوب بيعها بقوله ومضت كتابة كافر لمسلم  وبيعت ، ولو قال لا بككتابة ليشمل التدبير والاستيلاد والعتق لأجل كان أولى ويؤاجر المدبر ونجز عتق أم الولد وتباع خدمة المعتق لأجل .

التالي السابق



الخدمات العلمية