الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

، ثم شبه بقوله عقارا قوله ( كشجر ) مشترك ( وبناء ) مشترك ( بأرض حبس ) على البائع وشريكه في الشجر ، أو البناء ، أو على غيرهما   ( أو ) بأرض شخص ( معير ) باع أحد الشركاء نصيبه من الشجر ، أو البناء الكائنين في تلك الأرض فلشريكه الآخر الأخذ بالشفعة  ، وهذه المسألة إحدى مسائل الاستحسان الأربعة ، والثانية الشفعة في الثمار الآتية هنا ، والثالثة القصاص بشاهد ويمين ، والرابعة [ ص: 480 ] أن الأنملة من الإبهام فيها خمس من الإبل وسيأتيان في الجراح ( وقدم المعير ) على الشفيع في أخذه  لا بالشفعة ، بل لدفع الضرر ( بنقضه ) أي بقيمته منقوضا ( أو ثمنه ) الذي اشتراه به أي بالأقل منهما فأو للتخيير ، وهذا ( إن مضى ما ) أي زمن ( يعار له ) ، وهذا شامل لما إذا كانت مطلقة ومضى ما تعار له عادة ، أو مقيدة ومضى ما قيدت به ( وإلا ) يمض ما تعار له عادة ، أو الأجل المحدود ( فقائما ) أي فيأخذه بقيمته قائما أي ، أو ثمنه أي بالأقل منهما ، وهذا ظاهر في المطلقة ، .

وأما المقيدة بزمن لم ينقض وقد دخل البائع مع المشتري على البقاء ، أو السكت فالشفعة للشريك دون المعير حتى تنقضي مدتها فيأخذه بالأقل من ثمنه ، أو قيمته منقوضا فإن دخل معه على الهدم قدم المعير بقيمته منقوضا ، أو ثمنه كالأول وقوله وقدم المعير أي ما لم يسقط حقه فإن أسقط حقه أخذه الشفيع بالثمن ( وكثمرة ) باع أحد الشريكين نصيبه منها فللآخر أخذه بالشفعة  وشمل قوله وكثمرة الفول الأخضر كما ذكره ابن عرفة وقيده بعضهم بالذي يزرع ليؤكل أخضر ( ومقثأة ) ويدخل فيه القرع ( وباذنجان ) بفتح المعجمة وكسرها فيها الشفعة ( ولو ) بيعت ( مفردة ) عن الأصل في الثمرة وعن الأرض فيما بعدها ( إلا أن تيبس ) الثمرة بعد العقد وقبل الأخذ بالشفعة فلا شفعة فيها وكذا إذا وقع العقد عليها ، وهي يابسة كما في المدونة .

التالي السابق



الخدمات العلمية