الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6242 ) فصل : فلو أبان زوجته ، ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية ، فهي كالمسألة قبلها ; إن كان بينهما ولد يريد نفيه ، فله أن ينفيه باللعان ، وإلا حد ولم يلاعن . وبهذا قال مالك ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة : يحد ، ويلحقه الولد ، ولا يلاعن . وهو قول عطاء . ووجه المذهبين ما تقدم في التي قبلها . وقال عثمان البتي : له أن يلاعن ، وإن لم يكن بينهما ولد . وروي عن ابن عباس ، والحسن ، أنه يلاعنها ; لأنه قذف مضاف إلى حال الزوجية ، أشبه ما لو كانت زوجته .

                                                                                                                                            ولنا أنه إذا كان بينهما ولد فبه حاجة إلى القذف ، فشرع ، كما لو قذفها وهي زوجته ، وإذا لم يكن له ولد ، فلا حاجة به إليه ، وقد قذفها وهي أجنبية ، فأشبه ما لو لم يضفه إلى حال الزوجية . ومتى لاعنها لنفي ولدها انتفى ، وسقط عنه الحد . وفي ثبوت التحريم المؤبد وجهان . وهل له أن يلاعنها قبل وضع الولد ؟ فيه وجهان : أحدهما ، له ذلك ; لأن من كان له لعانها بعد الوضع ، كان له لعانها قبله ، كالزوجة . والثاني ، ليس له ذلك ، وهو ظاهر قول الخرقي ; لأن الولد عنده لا ينتفي في حال الحمل ، ولأن اللعان إنما يثبت هاهنا لأجل الولد ، فلم يجز أن يلاعن إلا بعد تحققه بوضعه ، بخلاف الزوجة ، فإنه يجوز لعانها مع عدم الولد . وهكذا الحكم في نفي الحمل في النكاح الفاسد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية