الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6627 ) فصل : ولو قتل رجل أخاه ، فورثه ابنه ، أو أحدا يرث ابنه منه شيئا من ميراثه ، لم يجب القصاص ; لما ذكرنا . ولو قتل خال ابنه ، فورثت أم ابنه القصاص أو جزءا منه ، ثم ماتت بقتل الزوج أو غيره ، فورثها ابنه ، سقط القصاص ; لأن ما منع مقارنا أسقط طارئا ، وتجب الدية . ولو قتلت المرأة أخا زوجها ، فصار القصاص أو جزء [ ص: 229 ] منه لابنها ، سقط القصاص ، سواء صار إليه ابتداء ، أو انتقل إليه من أبيه أو من غيره ; لما ذكرنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية