الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6742 ) فصل : وإذا قطع إصبعه ، فأصابه من جرحها أكلة في يده ، وسقطت من مفصل ، ففيها القصاص . وإن بادرها صاحبها ، فقطعها من الكوع ، لئلا تسري إلى سائر جسده ، ثم اندمل جرحه ، فعلى الجاني القصاص في الإصبع ، والحكومة فيما تآكل من الكف ، ولا شيء عليه فيما قطعه المجني عليه ; لأنه تلف بفعله . وإن لم يندمل ، ومات من ذلك ، فالجاني شريك نفسه ، فيحتمل وجوب القصاص عليه ، ويحتمل أن لا يجب بحال ; لأن فعل المجني عليه ، إنما قصد به المصلحة ، فهو عمد الخطأ ، وشريك الخاطئ لا قصاص عليه ، ويكون عليه نصف الدية .

                                                                                                                                            وإن قطع المجني عليه موضع الأكلة ، نظرت ; فإن قطع لحما ميتا ، ثم سرت الجناية ، فالقصاص على الجاني ; لأنه سراية جرحه خاصة ، وإن [ ص: 275 ] كان في لحم حي ، فمات ، فالحكم فيه كما لو قطعها خوفا من سرايتها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية