الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6448 ) فصل : ولا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفسرة ، فلو قالت : أشهد أن هذا ابن هذه من الرضاع . لا تقبل ، لأن الرضاع المحرم يختلف الناس فيه ، منهم من يحرم بالقليل ، ومنهم من يحرم بعد الحولين ، فلزم الشاهد تبيين كيفيته ، ليحكم الحاكم فيه باجتهاده ، فيحتاج الشاهد أن يشهد أن هذا ارتضع من ثدي هذه خمس رضعات متفرقات ، خلص اللبن فيهن إلى جوفه ، في الحولين . فإن قيل : خلوص اللبن إلى جوفه لا طريق لهم إلى [ ص: 154 ] مشاهدته ، فكيف تجوز الشهادة ؟ قلنا : إذا علم أن هذه المرأة ذات لبن ، ورأي الصبي قد التقم ثديها ، وحرك فمه في الامتصاص ، وحلقه في الاجتراع ، حصل ظن يقرب إلى اليقين أن اللبن قد وصل إلى جوفه ، وما يتعذر الوقوف عليه بالمشاهدة ، اكتفي فيه بالظاهر ، كالشهادة بالملك ، وثبوت الدين في الذمة ، والشهادة على النسب بالاستفاضة .

                                                                                                                                            ولو قال الشاهد : أدخل رأسه تحت ثيابها ، والتقم ثديها . لا يقبل ; لأنه قد يدخل رأسه ولا يأخذ الثدي ، وقد يأخذ الثدي ولا يمص ، فلا بد من ذكر ما يدل عليه . وإن قال : أشهد أن هذه أرضعت هذا . فالظاهر أنه يكتفي به في ثبوت أصل الرضاع ; لأن المرأة التي قالت : قد أرضعتكما . اكتفي بقولها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية