الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6558 ) فصل : فإن أرادت إرضاع ولدها منه ، فكلام الخرقي يحتمل وجهين أحدهما : أن له منعها من رضاعه ; لعموم لفظه وهو قول الشافعي ; لأنه يخل باستمتاعه منها ، فأشبه ما لو كان الولد من غيره والثاني ، ليس له منعها ; فإنه قال : وإن أرادت رضاع ولدها بأجرة مثلها ، فهي أحق به من غيرها ، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة ، وذلك لقول الله تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } وهذا خبر يراد به أمر ، وهو عام في كل والدة ، ولا يصح من أصحاب الشافعي حمله على المطلقات ; لأنه جعل لهن رزقهن وكسوتهن ، وهم لا يجيزون جعل [ ص: 199 ] ذلك أجر الرضاع ولا غيره ، وقولنا ، في الوجه الأول : إنه يخل باستمتاعه

                                                                                                                                            قلنا : ولكن لإيفاء حق عليه ، وليس ذلك ممتنعا ، كما أن قضاء دينه بدفع ماله فيه واجب ، لا سيما إذا تعلق به حق الولد ، في كونه مع أمه ، وحق الأم في الجمع بينها وبين ولدها وهذا الوجه ظاهر كلام ابن أبي موسى ، وهو ظاهر كلام القاضي أبي يعلى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية