الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6734 ) فصل : ولا تؤخذ يد كاملة الأصابع بناقصة الأصابع ، فلو قطع من له خمس أصابع يد من له أربع أو ثلاث ، أو قطع من له أربع أصابع يد من له ثلاث ، لم يجب القصاص ; لأنها فوق حقه . وهل له أن يقطع من أصابع الجاني بعدد أصابعه ؟ فيه وجهان ، ذكرناهما فيما إذا قطع من نصف الكف . وإن قطع ذو اليد الكاملة يدا فيها إصبع شلاء وباقيها صحاح ، لم يجز أخذ الصحيحة بها ; لأنه أخذ كامل بناقص ، وفي الاقتصاص من الأصابع الصحاح وجهان ، فإن قلنا : له أن يقتص . فله الحكومة في الشلاء ، وأرش ما تحتها من الكف . وهل يدخل ما تحت الأصابع الصحاح في قصاصها ، أو تجب فيه حكومة ؟ على وجهين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية