الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2203 وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة : لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  إبراهيم هو النخعي وابن سيرين هو محمد بن سيرين ، وعطاء هو ابن أبي رباح ، والحكم هو ابن عتيبة ، والزهري هو محمد بن مسلم ، وقتادة هو ابن دعامة ، قالوا : لا بأس أن يعطي للنساج الغزل لينسجه ويكون ثلث المنسوج له والباقي لمالك الغزل ، وأطلق الثوب على الغزل مجازا .

                                                                                                                                                                                  أما قول إبراهيم ، فوصله أبو بكر الأثرم من طريق الحكم أنه سأل إبراهيم عن الحواك يعطي الثوب على الثلث والربع ، فقال : لا بأس بذلك ، وأما قول ابن سيرين ، فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن عون : سألت محمدا هو ابن سيرين عن الرجل يدفع إلى النساج الثوب بالثلث أو بالربع أو بما تراضيا عليه ، فقال : لا أعلم به بأسا . وقال بعضهم : وأما قول عطاء والحكم ، فوصلهما ابن أبي شيبة . ( قلت ) : لم أجد ذلك عنده ، وأما قول الزهري ، فلم أقف عليه ، وأما قول قتادة ، فوصله ابن أبي شيبة بلفظ : أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الثوب إلى النساج بالثلث . وقال أصحابنا : من دفع إلى حائك غزلا لينسجه بالنصف ، فهذا فاسد ، فللحائك أجر مثله ، وفي المبسوط : حكى الحلواني عن أستاذه أبي علي أنه كان يفتي بجواز ذلك في دياره بنسف ; لأن فيه عرفا ظاهرا ، وكذا مشايخ بلخ يفتون بجواز ذلك في الثياب للتعامل ، وكذا قالوا : لا يجوز إذا استأجر حمارا يحمل طعاما بقفيز منه ; لأنه جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله ، فيصير في معنى قفيز الطحان ، وقد نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - ، وأخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري قال : نهى عن عسب الفحل ، وعن قفيز الطحان ، وتفسير قفيز الطحان أن يستأجر ثورا ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقه ، وكذا إذا استأجر أن يعصر له سمسما بمن من دهنه أو استأجر امرأة لغزل هذا القطن ، أو هذا الصوف برطل من الغزل ، وكذا اجتناء القطن بالنصف ودياس الدخن بالنصف ، وحصاد الحنطة بالنصف ، ونحو ذلك ، وكل ذلك لا يجوز .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية