الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) الأمر ( للفور ) سواء قيل : إن الأمر يقتضي التكرار أو لا عند أحمد وأصحابه ، والحنفية والمالكية وبعض الشافعية . وقال القاضي أبو الحسين منهم : إنه الصحيح من مذهبهم . وإنما جوزنا تأخير الحج بدليل خارج .

وقيل : لا يقتضي الفور ، وعلى هذا يجب العزم . وقيل : بالوقف لغة . قاله أكثر [ ص: 330 ] الأشعرية ، فإن بادر امتثل ( وفعل عبادة لم يقيد ) فعلها ( بوقت ) في حالة كون الفعل ( متراخيا ) عن الفور به على القول بها ( أو مقيد به ) أي بوقت ( بعده ) أي بعد الوقت الذي قيد به ( قضاء بالأمر الأول ) لا بأمر جديد في الصورتين . أما في الأولى - وهي " ما إذا لم يقيد الأمر بوقت وقلنا بالفورية ، وفعله متراخيا - فعند أصحابنا والأكثر . وإن قلنا : الأمر للتراخي فليس بقضاء . وأما في الصورة الثانية - وهي ما إذا كان الأمر مقيدا بوقت وفعله بعده - فإن القضاء فيها أيضا بالأمر الأول . اختاره القاضي والحلواني والموفق وابن حمدان والطوفي وغيرهم . قال ابن مفلح في فروعه في باب الحيض : ويمنع الحيض الصوم إجماعا ، وتقضيه إجماعا هي وكل معذور بالأمر السابق لا بأمر جديد في الأشهر

التالي السابق


الخدمات العلمية