الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومنها ) أي ومن أنواع الإيماء أيضا ( تعقيب الكلام ) أي تعقيب الشارع الكلام الذي أنشأه لبيان حكم ( أو تضمينه ) له ب ( ما لو لم يعلل به ) الحكم المذكور ( لم ينتظم ) الكلام ، ولم يكن له به تعلق . فالمتعقب للكلام ( نحو ) [ ص: 515 ] قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } والذي تضمنه الكلام نحو قوله صلى الله عليه وسلم { لا يقضي القاضي وهو غضبان } رواه الشافعي بلفظ { لا يحكم الحاكم } ، أو لا يقضي [ القاضي ] بين اثنين " ورواه أصحاب الكتب بلفظ { لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان } فالآية إنما سيقت لبيان أحكام الجمعة ، لا لبيان أحكام البيع ، فلو لم يعلل النهي عن البيع حينئذ بكونه شاغلا عن السعي لكان ذكره لاغيا ، لكونه غير مرتبط بأحكام الجمعة ، ولو لم يعلل النهي عن القضاء عند الغضب بكونه يتضمن اضطراب المزاج المقتضي تشويش الفكر ، المفضي إلى الخطإ في الحكم غالبا : لكان ذكره لاغيا ، إذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا ; لجواز البيع في غير وقت النداء ، والقضاء مع عدم الغضب أو مع يسيره ، فلا بد إذا من مانع ، وليس إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه ، من شغل البيع عن السعي إلى الجمعة فتفوت واضطراب الفكر لأجل الغضب فيقع الخطأ ، فوجب إضافة النهي إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية