الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            50 - باب الضحايا

                                                            قال الله عز وجل : فصل لربك وانحر .

                                                            وروى علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله عز وجل : " وانحر . قال : يقول : فاذبح يوم النحر .

                                                            وقيل فيه غير ذلك " .

                                                            1802 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، حدثنا محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ، حدثنا جعفر بن محمد ، حدثنا آدم ، حدثنا شعبة ، حدثنا قتادة ، عن أنس بن مالك ، قال : " ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين واضعا قدمه على صفاحهما ، يسمي ويكبر فيذبحهما بيده " .

                                                            1803 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حيوة ، حدثني أبو صخر ، عن ابن قسيط ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ، وينظر في سواد ، ويبرك في سواد ، فأتي به ليضحي به ، فقال : " يا عائشة هلمي المدية " ، ثم قال : اشحذيها بحجر ، ففعلت فأخذها وأخذ الكبش وأضجعه وذبحه وقال : " بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد " ، ثم ضحى به " .

                                                            [ ص: 221 ]

                                                            1804 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي ، حدثنا ابن أبي مريم ، حدثنا الفريابي ، عن سفيان ، عن ابن عقيل ، عن أبي سلمة ، عن عائشة أو عن أبي هريرة ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين موجوئين فيذبح أحدهما عن أمته من شهد بالتوحيد وشهد له بالبلاغ . ويذبح الآخر عن محمد وآل محمد " .

                                                            ورواه حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه .

                                                            ورواه زهير بن محمد ، عن ابن عقيل ، عن علي بن الحسين ، عن أبي رافع .

                                                            1805 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا يونس بن بكير ، حدثنا محمد بن إسحاق . ( ح ) قال : وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثني أبي ، عن ابن إسحاق : حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري ، عن خالد بن أبي عمران ، عن أبي عياش ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين ، ثم قال حين وجههما : إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين " بسم الله والله أكبر . . اللهم منك ولك عن محمد وأمته " .

                                                            1806 - قال الشافعي رضي الله عنه : ولا أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول : " صلى الله على رسوله " بل أحبه له . وروى فيه بعض ما روي في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم .

                                                            1807 - قلت : والذي روي في النهي عن ذكره عند الذبح باطل لا أصل له تفرد [ ص: 222 ] به سليمان بن عيسى وكان وضاعا .

                                                            1808 - وروينا عن أبي حمزة الثمالي ، عن سعيد بن جبير ، عن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يا فاطمة " قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه وقولي . . " ، فذكر هذا الدعاء الذي رويناه " .

                                                            1809 - وروي عن أبي هريرة مرفوعا : " من وجد سعة فلم يذبح فلا يقربن مصلانا " .

                                                            وروي ذلك مرفوعا عنه ، والموقوف أصح .

                                                            1810 - وفي حديث أبي جناب الكلبي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع : النحر ، والوتر ، وركعتا الضحى " .

                                                            1811 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، وأبو علي الروذباري ، قالا : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا سعدان ، حدثنا أبو بدر ، حدثنا أبو جناب . . ، فذكره .

                                                            1812 - ورواه أيضا جابر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في النحر وصلاة الضحى بمعناه .

                                                            1813 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو الحسن المصري ، حدثنا ابن أبي مريم ، حدثنا الفريابي ، حدثنا سفيان ، عن أبيه ، عن مطرف ، وإسماعيل ، عن الشعبي ، عن أبي سريحة يعني حذيفة بن أسيد الغفاري ، قال : " أدركت أبا بكر ، أو رأيت أبا بكر ، وعمر لا يضحيان .

                                                            في بعض حديثهم : كراهية أن يقتدى بهما " .

                                                            1814 - قال الشافعي : يعني فيظن من رآهما اتفقا أنها واجبة .

                                                            1815 - وبهذا الإسناد حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن أبي [ ص: 223 ] مسعود الأنصاري ، قال : " إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي " .

                                                            وروينا عن ابن عمر ، وابن عباس ما دل على أنها ليست بحتم .

                                                            1816 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمران الحمامي المقري ببغداد ، أخبرنا أحمد بن سلمان النجاد ، حدثنا عبد الملك بن محمد ، حدثنا يحيى بن كثير ، حدثنا شعبة ، عن مالك ، عن عمر أو عمرو بن مسلم ، عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره " .

                                                            1817 - ورواه أيضا عبد الرحمن بن حميد ، عن ابن المسيب ، وقال : فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا .

                                                            1818 - قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " وأراد أحدكم أن يضحي " والضحية لو كانت واجبة أشبه أن يقول : ولا يمس من شعره حتى يضحي . والله أعلم .

                                                            * * *

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية