الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            9 - باب من تجب عليه الزكاة

                                                            1218 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه أنه قال : " كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها ، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة " .

                                                            1219 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، " أنه كان يستسلف أموال يتامى عنده لأنه كان يرى أنه أحرز له من الوضع قال : وكان يؤدي زكاته من أموالهم " .

                                                            [ ص: 62 ]

                                                            1220 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن بعض ولد أبي رافع قال : " كان علي يزكي أموالنا ونحن يتامى " .

                                                            1221 - وروينا عن يوسف بن ماهك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وعن ابن المسيب وغيره ، عن عمر بن الخطاب موقوفا أنه قال : " ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة .

                                                            وفي بعض الروايات : لا تستهلكها أو لا تذهبها الزكاة " .

                                                            وروي أيضا في الزكاة في مال اليتيم عن الحسن بن علي ، وجابر بن عبد الله .

                                                            ولا يثبت عن ابن مسعود ما رواه ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد عنه في إحصاء مال اليتيم وإعلامه بذلك إذا دفعه إليه ، لأن ليثا هذا ليس بحافظ . ومجاهد عن ابن مسعود مرسل .

                                                            1222 - وروينا عن ابن عمر ، وجابر بن عبد الله أنهما قالا : ليس في مال المكاتب زكاة .

                                                            * * *

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية